لجنة مؤقتة.. هل يحق للمجلس الجماعي لتطوان المصادقة على صرف المنحة المالية لفريق”الماط”؟

16 سبتمبر 2023 - 05:00

علمت جريدة "العمق" من مصدر مطلع أن المجلس الجماعي لمدينة تطوان وجد في طريقه لمناقشة والمصادقة على الميزانية السنوية الخاصة بفريق المغرب التطواني والمقدرة بـ510 مليون سنتيم عراقيل كثيرة تحول دون استفادة الفريق من المبلغ المالي.

وأوضح المصدر ذاته، "أن لجنة المالية لجماعة تطوان استغرقت وقتا طويلا لمناقشة نقطة منحة دعم المغرب التطواني بسبب حالة التنافي وهو والوضع الذي لا يسمح بصرف المنحة السنوية، مشيرا إلى أن اجتماع لجنة المالية يأتي في إطار التحضير لدورة أكتوبر وهي التي تتم فيها المصادقة على الميزانية السنوية مما سيؤثر على مشروع الفريق الذي تجندت ساكنة المدينة لإخراجه من نفق ضيق قبل أشهر".

وأوضح المصدر ذاته، "أن مكونات المغرب التطواني مطالبة بالبحث عن حل وبشكل مستعجل إن هي أرادت أن تستفيد من المنحة المذكورة لتغطية تكاليف الفريق الأول للمغرب التطواني وتجاوز أثار المرحلة السابقة التي خلفت مشاكل كبيرة للنادي خصوصا على مستوى النزاعات".

وأشار مصدر "العمق"، إلى أن الاستفادة من الدعم العمومي واضحة وأنه مهما كان قرار دورة أكتوبر فإنه لن يتم صرف المنحة المذكورة من طرف عامل المدينة بسبب وجود حالة التنافي وفي ظل وجود نصوص قانونية واضحة كما هو الشأن بالنسبة للمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية".

وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة”.

وتتضمن المادة على أنه “يمنع أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها”.

وتشير المادة القانونية إلى أنه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

وتنص مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 على أنه يمنع على الأعضاء الإخلال بمقتضيات مواده 65 و 64 عبر استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجه دورية رقم 1854D بتاريخ 17 مارس 2022، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها وذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وجاءت هذه الدورية بعد أن لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح هذه الوزارة، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.

وتنص الدورية على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

وأشارت الدورية إلى أن كل منتخب تبت في حقه إخلال بالمقتضيات السالفة الذكر، فإنه يتم ترتيب الأثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزله.

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

الجيش الملكي يستنكر “الأخطاء التحكيمية” بمواجهة حسنية أكادير ويشكو الرداد للجنة التحكيم

أسود القاعة يبلغون نهائي كأس إفريقيا ويضمنون مقعدا في كأس العالم

الدكيك: المباراة ضد منتخب ليبيا تم الإعداد لها بـ”دقة وانضباط”