لجنة برلمانية تشرع في مناقشة قانون مكافحة المنشطات في مجال الرياضة

11 ديسمبر 2023 - 05:00

شرع مجلس النواب، الاثنين، في مناقشة مشروع قانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، الذي صادق عليه المجلس الحكومي شهر يونيو الماضي.

ومن المنتظر أن يقدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مشروع القانون المذكور، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية ليومه الاثنين.

وكانت الحكومة قد أحالت مشروع القانون رقم 97.12 على مجلس النواب في 9 نونبر الماضي، غير أن تزامنه مع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، آخر إحالته قرابة الشهر على لجنة التعليم والثقافة والاتصال، والتي توصلت به الأربعاء 6 دجنبر الجاري.

ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة بعض مواد القانون رقم 97.12 استجابة لتوصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية مختلف أجهزة الوكالة المغربية وفقا للمبادئ المعمول بها، دوليا، في هذا المجال.

ويتضمن المشروع مقتضيات تهم توسيع نطاق تطبيق مجال مكافحة المنشطات، ليشمل إلى جانب الأنشطة التنافسية، الأنشطة الرياضية التي تمارس لأغراض ترفيهية في إطار منظم، والتنصيص على إمكانية إجراء تحليل للعينة البيولوجية أو دراستها من لدن مختبر معترف به طبقا لمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك بالإضافة إلى المختبر المعتمد كما هو معمول به حاليا.

علاوة على أحكاما تهم تعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات من خلال إحداث لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية والمجلس التأديبي كهيئات مستقلة؛ واعتماد الوكالة لقواعد مكافحة المنشطات كما هي واردة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، التي تطبق وجوبا على الجامعات والرياضيين والمؤطرين، وكذا على الأشخاص الآخرين الخاضعين لسلطتها.

وإلى جانب ذلك، يحدد المشروع، الخروقات التي تمس قواعد مكافحة المنشطات والعقوبات التأديبية المطبقة عليها، منها الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 30 ألف إلى 60 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من لم يتقيد بتنفيذ عقوبة تأديبية نهائية صادرة عن الوكالة في حقه وفي حالة العود ترفع العقوبة المنصوص عليها في هذا الفرع إلى الضعف.

وبموجب مشروع القانون، يُعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ارتكب خرقا لقواعد مكافحة المنشطات المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون.

ويرفع الحد الأدنى والأقصى من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على التوالي إلى سنتين وخمس سنوات حبسا وإلى 50 ألف درهم و100 ألف درهم غرامة عندما ترتكب الأفعال في إطار عصابة منظمة أو تجاه قاصر أو من طرف شخص له سلكة رياضي أو عدة رياضيين.

وبالإضافة إلى العقوبات الحبسية والمالية، تصل العقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع، إلى حد الحرمان من الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 86 من مجموعة القانون الجنائي والمنع وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 87 من مجموعة القانون الجنائي من مزاولة كل مهنة أو نشاط أو فن ارتكب المخالفة خلال مزاولته أو بمناسبة مزاولته إغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها المخالفة. إقرأ المزيد : https://al3omk.com/?p=894246&preview=true

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

لاعبو اتحاد العاصمة يرفضون الدخول للإحماء قبل مواجهة نهضة بركان

نهضة الزمامرة يقسو على الفتح الرياضي ويضمن البقاء رسميا

نصف ماراطون جاكرتا.. سيطرة مغربية على منصة التتويج