مبادرة تشريعية جديدة تروم معالجة ثغرات قانونية تتعلق بجبر ضرر شغب الملاعب

12 مايو 2023 - 11:00

قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مبادرة تشريعية جديدة إسهاما في تثمينا للترسانة القانونية في المجال الرياضي متعلقة بمقترح قانون حول المسؤولية على أعمال الشغب في المرافق الرياضية وحق التعويض عن الاضرار الناتجة عنها.

وقال الفريق الحركي في ديباجة المقترح، "اذا كان المشرع المغربي قد عالج اعمال الشغب في الملاعب الرياضية بمقتضى القانون رقم 09.09 المتعلق بالعنف المرتكب في المباريات والتظاهرات الرياضية قصد ردع المشاغبين وتجريم مجموعة من الأفعال وسن مجموعة من العقوبات، وإدراج هذا التشريع ضمن مجموعة القانون الجنائي، فإن هذا المقترح قانون جاء ليعالج بعض الثغرات القانونية التي لازالت قائمة من خلال تحديد مسؤولية الدولة عن بعض الأعمال التي أضحت ظاهرة اجتماعية ، تستوجب وضع قواعد جديدة وحديثة للحد من اثارها الضارة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت المرتفقين بالمرافق العمومية الرياضية".

وأضاف الفريق، " كانت ظاهرة الشغب من الأعمال التي تسبب اضرار جسيمة للأشخاص والممتلكات، فإن مسؤولية الدولة أحيانا تكون قائمة على أساس الخطء او بدونه اثناء تذبير وتنظيم المرافق العمومية الرياضية".

وتابع، "لقد اقرت العديد من الدول تشريعات بخصوص مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن اعمال ونشاطات الدولة وباقي اشخاص القانون العام، والمغرب بدوره أقر نظام مسؤولية الدولة من خلال الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود ومنح الاختصاصات القضائي للمحاكم الإدارية".

وأوضح الفريق الحركي في ديباجة المقترح، "أنه في ظل التوجهات الحديثة لمفهوم المسؤولية كان لابد من مقتضيات جديدة تساير التوجهات القضائية والقانونية التي ألزمت الدولة بالتعويض عن الأعمال المشروعة وغير المشروعة التي تقوم بها الدولة اثناء تنظيم وتذبير المرافق العمومية الرياضية والتي تسبب أضرارا للأفراد سواء كانوا مرتفقين او أغيار في إطار المبدأ الدستوري المتعلق بالتضامن الوطني ومبدأ المساواة امام الأعباء العامة، وفي إطار التزامات الدولة اجتماعيا وقانونيا أساسه الانصاف والتكافل".

تنص المادة الأولى من مقترح قانون الذي تقدم به الفريق الحركي على أنه، "تكون الأشخاص المعنوية العامة ذات الاختصاص الرياضي مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير وتنظيم مرافقها الرياضية وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها"، ويحق للمتضرر من أعمال ونشاطات الأشخاص المعنوية العامة المشار إليها في المادة الأولى المطالبة بالتعويض لجبر الاضرار المادية المعنوية التي لحقته".

وجاء في المقترح المذكور أنه، "يشترط لمنح التعويض ألا يكون للمتضرر مصدر أخر للتعويض عن الأضرار التي لحقت به كأن يكون مؤمنا ضد هذه المخاطر لدى جهة مختصة بالتأمين او تم تعويضه من أي جهة، كما يشترط الا تكون الاضرار ناشئة عن فعل متعمد من المتضرر"، على أن تختص المحاكم الإدارية الابتدائية والاستئنافية بالنظر في طلبات التعويض عن هذه الاضرار".

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

لقجع: ودعنا “الكان” مبكرا بسبب خصوصية الكرة الإفريقية.. ولم ندخل ذهنيا في البطولة بشكل جيد

لقجع: الأجواء السلبية دفعتني لتعويض حليلوزيتش بالركراكي.. ومونديال 2030 يفوق الحسابات الضيقة

كلوب: “المشكلة بيني وبين صلاح سُوّيت نهائياً”